ابن فهد الحلي
423
المهذب البارع
وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي ، كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين ، وفي النسيئة خلاف والأشبه الكراهية وفي ثبوت الربا في المعدود تردد ، أشبهه : الانتفاء .
--> ( 1 ) عوالي اللئالي : ج 3 ، باب التجارة ص 221 الحديث 86 ولاحظ ذيله . ( 2 ) النهاية : باب الربا ص 377 س 10 قال : وأما ما لا يكال ولا يوزن إلى أن قال : ولا يجوز ذلك نسيئة مثل ثوب بثوبين . ( 3 ) الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة 67 قال : الثياب بالثياب لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة الخ . ( 4 ) المختلف : في الربا ص 176 س 24 قال : ومنع ابن أبي عقيل وابن الجنيد . ( 5 ) المقنع : باب الربا ص 125 س 17 قال : ولو أن رجلا باع بعيرا ببعيرين إلى أن قال : لم يكن بذلك بأس . ( 6 ) تقدم آنفا مختارهما . ( 7 ) تقدم آنفا مختارهما . ( 8 ) لاحظ التهذيب : ج 7 ( 8 ) باب بيع الواحد بالاثنين ص 93 الأحاديث ( 1 - 2 - 4 - 10 - 12 ) .